تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
والحاصل : أن الشك عندنا هو التردد بين الطرفين مطلقا كان أحدهما راجحا أو مرجوحا فيكون شاملا للظن ، فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم عند أهل المعقود ، وغالب الظن هو الطرف الراجح الذي يكون قريبا من الجزم وفوق الظن ، وهو عندهم ملحق باليقين ، قال في الهندية في الباب الثاني من الاقرار : ولو قال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم أو في علمي أو فيما علمت . قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : هذا باطل كله . وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : هو إقرار صحيح . وأجمعوا على أنه لو قال علمت أن لفلان علي ألف درهم أو قال فلان علي ألف درهم وقد علمت ذلك أن ذلك إقرار صحيح ، كذا في الذخيرة : ولو قال له علي ألف درهم فيما أظن أو فيما ظننت أو فيما أحسب أو فيما حسبت أو فيما أرى أو فيما رأيت فهو باطل . كذا في المبسوط ا ه‍ . وفي البزازية وفيما علمت يلزم . وفي الخانية قال : علمي أن لفلان علي ألف درهم كان إقرارا في قولهم ، وله علي ألف في شهادة فلان أو في علمه لا يلزم شئ ، وبشهادة فلان أو بعلمه كان إقرارا ، لان حرف الباء للالصاق فيقتضي وجود الملصوق به . وفي قضاء فلان القاضي أو المحكم برضانا يلزمه المال . قوله : ( مثلا ) فالمراد أنه أشرك معه غيره ولو واحدا . قوله : ( كذا في نسخ المتن ) أي بعضها وفي بعض نسخ المتن : المغصوب منه . قوله : ( وألزمه زفر بعشرها ) لأنه أضاف الاقرار إلى نفسه وإلى غيره فيلزمه بحصته . قال في الكافي : وعلى هذا الخلاف لو قال أقرضنا أو أودعنا أو له علينا أو أعارنا . وعلى هذا لو قال : كنا ثلاثة أو أربعة يلزمه الثالث أو الربع . ا ه‍ . قوله : ( يستعمل في الواحد ) قال تعالى : * ( ( 71 ) إنا أرسلنا ) * ( نوح : 1 ) وإنما قلنا بذلك وإن كان مجازا لما ذكره من قوله والظاهر . قوله : ( وقال زفر لكل ثلثه ) لان إقراره للأول صحيح ، ولم يصح رجوعه بقوله بل ، وصح إقراره للثاني والثالث فاستحقا وقاسه على مسألة الدين إذا أقر به هكذا . قوله : ( لنفاذه من الكل ) وقد تقدم قبيل إقراره المريض . قوله : ( أقر بشئ ثم ادعى الخطأ لم يقبل ) عزاه في المنح إلى الخانية . قال محشيه الخير الرملي أقول : وذكر في البزازية من كتاب القسمة في الثاني من دعوى الغلط فيها : وإن ادعى أنه أخذ من حصته شيئا بعد القسمة يبرهن عليه وإلا حلف عليه ، وهذا إذا لم يقر