تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
ترك وصاحب النصف ربعه أو ترك بطريق المنازعة عندهم جميعا . قوله : ( وإذا أوصى لرجل بكل ماله ) أي ولآخر بنصفه وأجازت الورثة ذلك ، فعند أبي حنيفة : صاحب النصف لا ينازع صاحب الكل في أحد النصفين فيسلم له ويتنازعان في النصف الثاني فيقتسمانه . وعندهما : للموصى له بالكل نصفان وللموصى له بالنصف واحد ، فيجعل المال ثلاثة أسهم : سهمان للموصى له بالكل ، وسهم للموصى له بالنصف ، وكذا الموصى له بالعبد : ثلاثة أرباعه عنده ، وللموصى له بالنصف ربعه . وعندهما : يجعل ثلاثة أسهم . قوله : ( وهو خمس ) الأولى : عبد مأذون بين رجلين أدانه أحد الموليين مائة : يعني باعه شيئا نسيئة بمائة وأدانه أجنبي مائة فبيع العبد بمائة : عند أبي حنيفة : يقسم ثمن العبد بين المولى الدائن وبين الأجنبي أثلاثا ثلثاه للأجنبي وثلثه للمولى ، لان إدانته تصح في نصيب شريكه لا في نصيبه . الثانية : إذا أدانه أجنبي مائة وأجنبي آخر خمسين وبيع العبد : عند أبي حنيفة : يقسم الثمن بينهما أثلاثا وعندهما : أرباعا . الثالثة : عبد قتل رجلا خطأ وآخر عمدا وللمقتول عمدا وليان فعفا أحدهما : يخير مولى العبد بين الدفع والفداء ، فإن فدى المولى يفدي بخمسة عشر ألفا خمسة آلاف لشريك العافي وعشرة آلاف لولي الخطأ ، فإن دفعه يقسم العبد بينهما أثلاثا عند أبي حنيفة ، وعندهما : أرباعا . الرابعة : لو كان الجاني مدبرا والمسألة بحالها ودفع المولى القيمة . الخامسة : أم ولد قتلت مولاها وأجنبيا عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا أحد ولي كل واحد منهما على التعاقب سعت في ثلاثة أرباع قيمتها وكان للساكت من ولي الأجنبي ربع القيمة ، ويقسم نصف القيمة بينهما بطريق العول أثلاثا عند أبي حنيفة . وعندهما : أرباعا بطريق المنازعة . كذا في البحر . والذي في التبيين : فيعطى الربع لشريك العافي آخرا والنصف الآخر بينه وبين شريك العافي أولا أثلاثا : ثلثاه لشريك العافي أولا ، والثلث لشريك العافي آخرا عنده ، وعندهما : أرباعا . مطلب : جنس مسائل القسمة أربعة قوله : ( وتمامه في البحر ) نقله عن شرح الزيادات لقاضيخان حيث قال : وجنس مسائل القسمة أربعة : منها ما يقسم بطريق العول والمضاربة عند الكل . ومنها ما يقسم بطريق المنازعة عندهم . ومنها ما يقسم بطريق المنازعة عند أبي حنيفة ، وعندهما : بطريق العول والمضاربة . ومنهما ما يقسم على عكس ذلك . مطلب : ما يقسم بطريق العول عندهم ثمانية أما ما يقسم بطريق العول عندهم فثمانية . إحداها : الميراث إذا اجتمعت سهام الفرائض في التركة وضاقت التركة عن الوفاء بها تقسم التركة بين أرباب الديون بطريق العول . والثانية : إذا اجتمعت الديون المتفاوتة وضاقت التركة عن الوفاء بها : تقسم التركة بين أرباب الديون بطريق العول .