إتقاني . قوله : ( سببها ما هو سبب التبرعات ) وهو تحصيل ذكر الخير في الدنيا ووصل الدرجات العالية
في العقبي . نهاية . وهذا في المستحبة ، أما الواجبة فالظاهر أن سببها سبب الأداء ، وهو خطاب الله
تعالى بأداء تلك الواجبات وقد قالوا : إن القضاء يجب بما يجب به الأداء ، فتدبر . قوله : ( أهلا
للتمليك ) الأولى قول النهاية : أهلا للتبرع . قوله : ( كما سيجئ ) أي بعد نحو ورقة . قوله : ( وعدم
استغراقه ) أي الموصى به بالدين : أي إلا بإبراء الغرماء . قهستاني . قوله : ( كما سيجئ ) أي في المتن
قريبا . قوله : ( وقتها ) أقول في التتارخانية : الموصى له إذا كان معينا من أهل الاستحقاق يعتبر صحة
الايجاب يوم أوصى ، ومتى كان غير معين يعتبر صحة الايجاب يوم موت الموصي ، فلو أوصى بالثلث
لبني فلان ولم يسمهم ولم يشر إليهم فهي للموجودين عند موت الموصي ، وإن سماهم أو أشار إليهم
فالوصية لهم ، حتى لو ماتوا بطلت الوصية لان الموصى له معين ، فتعتبر صحة الايجاب يوم الوصية ا
ه ملخصا . قوله : ( ليشمل الحمل ) أي قبل أن تنفخ فيه الروح ، إذ بعد النفخ يكون حيا حقيقة اه ح .
قوله : ( إيراد الشرنبلالية ) حيث قال : يرد عليه الوصية للحمل إذ يشترط وجوده لا حياته ، لان
نفخ الروح يكون بعد وجدانه وقتا غير حي اه ح . قوله : ( وكونه غير وارث ) أي إن كان ثمة وارث
آخر وإلا تصح ، كما لو أوصى أحد الزوجين للآخر ولا وارث غيره كما سيجئ قوله : ( وقت الموت )
أي لا وقت الوصية ، حتى لو أوصى لأخيه وهو وارث ثم ولد له ابن صحت الوصية للأخ ، ولو
أوصى لأخيه وله ابن ثم مات الابن قبل موت الموصي بطلت الوصية : زيلعي . قوله : ( ولا قاتل ) أي
مباشرة كالخاطئ والعامد ، بخلاف المتسبب لأنه غير قاتل حقيقة ، وهذا إذا كان ثمة وارث ، وإلا
صحت وكان القاتل مكلفا ، وإلا فتصح للقاتل لو صبيا أو مجنونا كما سيأتي . قوله : ( وهل يشترط
كونه ) أي كون الموصى له معلوما : أي معينا شخصا كزيد أو نوعا كالمساكين ، فلو قال : أوصيت بثلثي
لفلان أو فلان بطلت عنده للجهالة كما سيذكره قبيل وصايا الذمي . وفي الولوالجية : أوصت أن يعتق
عنها أمه بكذا ويعطي لها من الثلث كذا : فإن كانت الأمة معينة جازت الوصيتان ، وإلا جازت الوصية
بالعتق دون المال إلا أن تفوض ذلك إلى الوصي وتقول أعطها إن أحببت ، فإن محمدا ذكر فيمن أوصى
أن تباع أمته ممن أحببت تجبر الورثة على بيعها ممن أحبت ، فإن أبى الرجل أن يأخذها بقيمتها يحط عنه
مقدار ثلث مال الموصي اه ملخصا .
قلت : يؤخذ منه أن الوصية لمجهول تصح عند التخيير ، ووجهه ظاهر ، فإن هذه الجهالة لا
تفضي إلى المنازعة لا تفارعها بتعيين من له التخيير ، بخلاف ما لو قال لرجل أو قال لزيد أو عمرو :
تأمل . قوله : ( بعقد ) متعلق بالتمليك . قوله : ( مالا أو نفعا الخ ) تعميم للموصى به . قوله : ( أم
معدوما ) أي وهو قابل للتمليك بعقد من العقود . قال في النهاية : ولهذا قلنا بأن الوصية بما تثمر
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 228
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٢٢٨