تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المفاتيح الجديدة — صفحة 797

مساهمون:

ص٧٩٧
وروي عنه عليه السلام : « يُسمّى الصَّبِيُّ فِي اليَومِ السّابِع وَيُعَقُّ عَنْهُ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ ويُتَصَدَّقُ بِزِنَةِ الشَّعْرِ فِضَّةً وتُرْسَلُ الرِّجْلُ والفَخِذُ للقابِلةِ التي عاوَنَتِ الامَّ فِي وَضْعِ الحَمْلِ ، ويُطْعَمُ النّاسُ بالباقِي مِنْها » . وقال في حديث آخر لأحد أصحابه : « إذا وُلِدَ لَكَ وَلَدٌ أو بِنْتٌ فَتعِقُّ عَنْهُ فِي اليَومِ السّابِعِ شَاةً أو جملًا وتُسَمِّيهِ وتَحْلِقُ رَأْسَهُ وَتَتَصَدَّقُ بِوَزْنِ الشَّعْرِ ذَهَباً أو فِضَّةً » . وجاء في حديث آخر : « يُطْعَمُ مِنْها عَشَرَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ ولا يَأْكُلُ ( الوالدان ) مِنْ لَحْمِها » ( وهذا نوع من الايثار ) . والمشهور بين العلماء أنّ العقيقة تكون جملًا أو شاة أو معزى ، وعن الإمام الباقر عليه السلام قال : « إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله أذَّنَ فِي اذُنِ الحَسَنَيْنِ عليهما السلام يَوْمَ وِلادَتِهِما ، وفاطِمَةُ عليها السلام عَقَّتْ عَنْهُما فِي اليَومِ السّابِعِ وأعْطَتِ القَابِلَةَ رِجْلَ شاةٍ ودِيناراً » . والعقيقة إن كانت جملًا فلابدّ أن يتمّ السنة الخامسة من العمر أو ماعزاً أتمّ الأشهر الأولى من عمره أو غنماً ذا ستّة أشهر والأفضل أن يكون أتمّ الشهر السابع . وللعقيقة شرائط أخرى منها : أن لا يكون ما يُعَقُّ سُلّت خِصْيَتاه ، وأن يكون سليم القرن لم يصب بكسر ، وسليم الاذُن ، وأن لا يكون هزيلًا جدّاً ولا أعمى ولا أعرج يصعب الركوب عليه ( مثل أغلب صفات قرابين الحجّاج ) . ولكن في حديث معتبر عن الإمام الصادق عليه السلام : « لَيْسَتِ العَقِيقَةُ مِنَ الأُضْحِيَّةِ فَيَجْزِي فِيها الشّاةُ » كيفما كانت ( وإن كان من الأفضل اشتمالها على الصفات المذكورة ) فيكفي إن كان ذكراً أو أنثى والذكر أفضل . وإذا لم يوجد ما يعقّ به يصبر حتّى يوجد . ولا يشترط الفقر فيمن يُدعى على العقيقة والأفضل أن تكون الدعوة للصلحاء والفقراء « 1 » .

دعاء العقيقة :

وروى المرحوم العلّامة المجلسي دعاءً للعقيقة وقال : يقال عند ذبح العقيقة : بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ ، اللَّهُمَّ عَقيقَةٌ عَنْ فُلانٍ ، ( يذكر اسم الابن ويقول ) لَحْمُها بِلَحْمِهِ ، وَدَمُها بِدَمِهِ ، وَعَظْمُها بِعَظْمِهِ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْها وِقاءً لِآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَآلِهِ السَّلامُ * وقال في
هامش
( 1 ) . حلية المتقين : ص 150 - 152 ( بتلخيص وتصرف ) .