والجنون « 1 » . وورد في عدّة روايات عن الإمام الصادق عليه السلام : «
أنَّ قَصَّ الشارِبِ والأظْفارِ فِي يَوْمِ
الجُمُعَةِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ » « 2 » .
10 . بالنظر إلى حضور أغلب المؤمنين في صلاة الجمعة ، وزيارة الأقرباء فيستحبّ التَّطيّب في هذا اليوم . ففي رواية عن موسى بن جعفر عليهما السلام : «
لا يَنْبَغِي أن يَتْرَكَ التّطيُّبَ فِي كُلَّ يَومٍ فإنْ لَم يَقْدِر فَبَيْنَ يَومٍ ويَوم وإلّا فَفِي يَوْمِ الجُمُعَةِ » « 3 » .
11 . أن يغتسل وذلك من أكيد السنن وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال لعلي عليه السلام : «
اغْتَسِلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ ولو أنَّكَ تَشْتَرِي الماءَ بِقُوتِ يَوْمِك وتَطْوِيه ، فَلا سُنَّةَ أعْظَم مِن ذلِك » « 4 »
. وعن الإمام الصادق عليه السلام : «
مَنِ اغْتَسَل يَوْمَ الجُمُعَةِ فقال
: اشْهَدُ انْ لا الهَ الَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، وَاشْهَدُ انَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَاجْعَلْنى مِنَ التَّوَّابينَ ، واجْعَلْنى مِنَ المُتَطَهِّرينَ .
كانَ طُهْراً مِنَ الجُمُعَةِ إلى الجُمُعَةِ » « 5 »
. ( يعني يطهر من الذنوب أو أن أعماله مقبولة لطهارتها المعنوية ) .
تنبيه : وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى زوال الشمس .
12 . الصدقة في هذا اليوم سنّة أكيدة والصدقة في ليلة الجمعة ونهارها بألف صدقة في سائر الأوقات « 6 » .
13 . أن يطرف أهله في كلّ جمعة بشيء من الفاكهة واللحم ليفرحوا بالجمعة « 7 » .
14 . أن يتفرغ فيه لتعلم أحكام دينه ، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال : «
أُفٍّ على مُسْلِمٍ لَمْ يُنْفِقْ مِن أُسْبوعِه يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي تَعَلُّمِ دِيْنِه وَلَمْ يَتَفَرَّغْ فِيه لِذلِكَ » « 8 » .
15 . أن يزور النبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام ( مضت كيفيته في قسم الزيارات ) « 9 » .
16 . أن يزور الأموات ففضل ذلك كبير ، قال الإمام الباقر عليه السلام : «
زُورُوا المَوْتى يَوْمَ الجُمُعَةِ
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 3 ، ص 418 ، ح 7 و 10 .
( 2 ) . المصدر السابق : ح 5 .
( 3 ) . المصدر السابق : ج 6 ، ص 510 ، ح 4 .
( 4 ) . جمال الأسبوع : ص 366 .
( 5 ) . بحار الأنوار : ج 86 ، ص 352 ، ح 29 .
( 6 ) . المقنعة : ص 156 .
( 7 ) . الكافي : ج 6 ، ص 299 ، ح 19 .
( 8 ) . المحاسن للبرقي : ج 1 ، ص 225 ، ح 149 .
( 9 ) . مصباح المتهجّد : ص 288 .