ثمّ يستعملها « 1 » .
3 . وروي أيضاً أنّك تقول إذا طعمت شيئاً من التربة :
بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ رِزْقاً واسِعاً ، وَعِلْماً نافِعاً ، وَشِفآءً مِنْ كُلِّ دآءٍ ، انَّكَ عَلى كُلِّ شَىْءٍ قَديرٌ « 2 » . 4 . يستحبّ جعلها مع الميّت في اللحد « 3 » ، وفي رواية : خلطها بحنوطه « 4 » .
5 . يستحبّ السجود عليها ، فقد روي أنّ السجود عليها يخرق الحجب السبعة ، أي يورث قبول الصلاة عند ارتفاعها إلى السماوات « 5 » .
6 . يستحبّ أن تصنع منها السبحة فتستعمل للذكر « 6 » فلذلك فضل عظيم ومن ذلك الفضل أنّ السبحة تسبّح في يد صاحبها من غير أن يسبّح « 7 » .
تنبيه :
1 . طبق الروايات المذكورة لابدّ من حفظ حرمة تربة الحسين عليه السلام والاحتفاظ بها بما يصون حرمتها فلا تطرح تحت الرجل ولا تلقى في الطريق ولا تلوَّث .
2 . مشهور العلماء حرمة أكل الطين مطلقاً سوى طين قبر الحسين عليه السلام ويقتصر جوازه على الشفاء ، والأحوط أن لا يتجاوز مقدارها حبّة العدس .
3 . عبارات الروايات مختلفة في التربة الحسينية وبعدها عن أرض كربلاء ؛ طبعاً كلّما كانت أقرب للقبر كانت أفضل « 8 » .
- چ چ -
هامش
( 1 ) . بحار الأنوار : ج 98 ، ص 119 ، ح 4 ؛ أمالي الطوسي : ص 318 ، ح 93 .
( 2 ) . كامل الزيارات : الباب 94 ، ح 1 .
( 3 ) . بحار الأنوار : ج 98 ، ص 136 ، ح 75 .
( 4 ) . بحار الأنوار : ج 98 ، ص 133 ، ح 63 ؛ تهذيب الأحكام : ج 6 ، ص 76 ، ح 18 .
( 5 ) . بحار الأنوار : ج 98 ، ص 135 ، ح 7 .
( 6 ) . المصدر السابق : ص 132 ، ح 61 ؛ تهذيب الأحكام : ج 6 ، ص 75 ، ح 16 .
( 7 ) . المصدر السابق .
( 8 ) . راجع بحار الأنوار : ج 98 ، ص 130 ، ح 50 ، 54 ، 55 ؛ جواهر الكلام : ج 36 ، ص 364 .