تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
قوله : بمتناول غيرها : ضمير در « غيرها » به مدّت راجع است . قوله : لم يقبل ذلك منه : مشار اليه « ذلك » اعتذار بوده و ضمير در « منه » به عبد راجع است . قوله : و هذا ممّا يشهد به الوجدان : مشار اليه « هذا » مذموم بودن عبد نزد عقلاء مىباشد . متن : احتجّوا : بانّه لو كان للدّوام لما انفكّ عنه و قد انفكّ عنه ، فانّ الحائض نهيت عن الصّلاة و الصّوم و لا دوام و بانّه ورد للتّكرار كقوله تعالى :
وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى
. و لخلافه كقول الطّبيب : لا تشرب اللّبن و لا تأكل اللّحم . و الاشتراك و المجاز خلاف الاصل ، فيكون حقيقة فى القدر المشترك . و بانّه يصحّ تقييده بالدّوام و نقيضه من غير تكرار و لا نقض ، فيكون للمشترك . ترجمه :

استدلال قائلين به اشتراك نهى بين دوام و غير آن

ايشان فرموده‌اند : اگر نهى براى دوام مىبود نبايد از آن منفكّ و جدا گردد و حال آنكه از آن جدا مىشود چه آنكه زن حائض از نماز و روزه نهى شده ولى اين نهى مستمرّ و دائمى نمىباشد . و نيز نهى در فرموده حقتعالى كه مىفرمايد :
وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى
براى تكرار و استمرار است . و در قول طبيب كه به مريض مىگويد : لا تشرب اللّبن و لا تأكل اللّحم