بسم اللّه الرحمن الرحيم
امّا الكلام فى المقصد
متن :
الاوّل
فنقول : لا اشكال فى وجوب متابعة القطع و العمل عليه ما دام موجودا لانّه بنفسه طريق الى الواقع و ليس طريقيّته قابلة لجعل الشّارع اثباتا و نفيا و من هنا يعلم انّ اطلاق الحجّة عليه ليس كاطلاق الحجّة على الامارات المعتبرة شرعا ، لانّ الحجّة عبارة عن الوسط الّذى به يحتجّ على ثبوت الاكبر للاصغر و يصير واسطة للقطع بثبوته له كالتّغيّر لاثبات حدوث العالم .
فقولنا : الظّنّ حجّة او البيّنة حجّة او فتوى المفتى حجّة يراد به كون هذه الامور أوساطا لاثبات احكام متعلّقاتها فيقال :
هذا مظنون الخمريّة ، و كلّ مظنون الخمريّة يجب الاجتناب عنه و كذلك قولنا :
هذا الفعل ما افتى المفتى بتحريمه ، او قامت البيّنة على كونه محرّما ، و كلّما كان كذلك فهو حرام .
مقصد اوّل
ترجمه :
قطع و احكام آن
بين علماء در لزوم پيروى از قطع و عمل برطبق آن تا مادامىكه وجود داشته باشد اختلاف و اشكالى نيست ، زيرا قطع خود به تنهائى طريق به واقع بوده و اين طريقيّت از حيث اثبات و نفى قابل جعل شارع مقدّس نيست و از اينجا معلوم مىشود