مورده :
القطع بثبوت الشّيء .
و الشّكّ فى بقائه .
و لا يكاد يكون الشّكّ فى البقاء الّا مع اتّحاد القضيّة المشكوكة و المتيقّنة بحسب الموضوع و المحمول .
و هذا ممّا لا غبار عليه فى الموضوعات الخارجيّة فى الجملة .
و امّا الاحكام الشّرعيّة سواء كان مدركها العقل ام النّقل فيشكل حصوله فيها ، لانّه لا يكاد يشكّ فى بقاء الحكم الّا من جهة الشّكّ فى بقاء موضوعه بسبب تغيّر بعض ما هو عليه ممّا احتمل دخله حدوثا او بقاء و الّا لا يتخلّف الحكم عن موضوعه الّا بنحو البداء بالمعنى المستحيل فى حقّه تعالى و لذا كان النّسخ بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا .
ترجمه :
اعتبار و اشتراط قطع به ثبوت و شكّ در بقاء مستصحب در جريان استصحاب
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و بهر تقدير از آنچه در تعريف استصحاب ذكر كرديم ظاهر و روشن مىشود كه در مورد جريان آن دو امر معتبر و شرط است :
الف : قطع و يقين به ثبوت شىء نسبت به زمان سابق .
ب : شكّ در بقايش نسبت به زمان لاحق .
البتّه شكّ در بقاء صرفا وقتى تحقّق مىيابد كه قضيّه مشكوكه و متيقّنه از نظر موضوع يا محمول باهم متّحد باشند .
جريان استصحاب در احكام شرعى و عدم جريان آن
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :