تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 700

مساهمون:

ص٧٠٠
امر بايصال آن و مراد از مرتبه فعل مرحله‌اى است كه وسائط و مبلّغين احكام كه نفوس شريفه انبياء باشند آنها را به مكلّفين مىرسانند و پس از وصول به ايشان از آن به مرحله تنجّز نام مىبرند . قوله : بعناوينها الاوّليّة : مقصود از عناوين اوّليّه ، اوصاف و معيّناتى است كه به واسطه صدق و تحقّق آنها حكم اوّلى واقعى بر معنون و موصوف آن بار مىشود همچون عنوان علم و مختار و قادر بر زيد كه صدق اين اوصاف باعث و موجب آنست كه وى به احكام واقعى اوّلى مكلّف باشد در مقابل جاهل و مضطرّ و عاجز كه تكليف در حقّ ايشان ثانوى مىباشد . قوله : بحسب ما يكون فيها : ضمير در « فيها » به « عناوين اوليّه » راجع است . قوله : و هو ثابت فى تلك الموارد : ضمير « هو » به حكم انشائى راجع بوده و مقصود از « تلك الموارد » موارد اصول و طرق و امارات مىباشد . قوله : و انّما المنفىّ فيها : ضمير در « فيها » به موارد راجع است . قوله : و هو منفىّ : ضمير « هو » به حكم فعلى بعثى راجع است . قوله : فى غير موارد الاصابة : يعنى اصابه حكم ظاهرى با واقعى . قوله : به موافقت الامر الظّاهرى : يعنى موافقت آن با واقع . قوله : و عدم سقوطه : يعنى عدم سقوط واقع . متن : و سقوط التّكليف بحصول غرضه او لعدم امكان تحصيله غير التّصويب المجمع على بطلانه و هو خلوّ الواقعة عن الحكم غير ما ادّت اليه الامارة ، كيف و كان الجهل بها بخصوصيّتها او بحكمها مأخوذا فى موضوعها ، فلا بدّ من ان يكون الحكم الواقعى بمرتبته محفوظا فيه كما لا يخفى . ترجمه :

دنباله بحث

و ساقط بودن تكليف بواقع به واسطه حصول غرض يا به جهت عدم