قال : يقوّمه و كذلك البازى و كذلك كلب الغنم و كذلك كلب الحائط .
قوله : بون بعيد : يعنى فاصله بسيار است و تهافت و تنافى قطعا ثابت است .
قوله : و خصه الشيخ بالسلوقى : ضمير منصوبى در [ حصه ] بثبوت چهل درهم در قتل سگ مىباشد .
قوله : للمشابهة : يعنى مشابهت غير سلوقى با سلوقى .
قوله : و فى كلب الغنم كبش : كلمه [ كبش ] يعنى قوچ .
قوله : ما يطلق عليه اسمه : يعنى اسم كبش .
قوله : لرواية ابى بصير عن احدهما : اينروايت را قبلا نقل نموديم
قوله : لرواية ابن فضال عن بعض اصحابه عن ابى عبد اللّه عليه السلام : اينروايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 19 ) ص ( 167 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن على بن الحسين باسنادش از ابن فضال ، از بعضى از اصحابش ، از مولانا ابى عبد الله عليه السلام قال :
دية كلب الصيد اربعون درهما و دية كلب الماشيه عشرون درهما و دية الكلب الذى ليس الصيد و لا للماشية زنبيل من تراب على القاتل ان يعطى و على صاحبه ان يقبل .
قوله : المانع من خبر الواحد مطلقا : ولو خبر صحيح بوده و سندش ضعيف نباشد .
قوله : ان الواجب فيه : ضمير در [ فيه ] بكلب الغنم راجعست .
متن :
و في كلب الغنم كبش و هو ما يطلق عليه اسمه ، لعدم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 479
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧٩