تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
امّا اگر وى را باد از بلندى بر سر ديگرى كه در زير قرار گرفته پرتاب كرد يا احيانا پايش لغزيد و به زير روى سر غير افتاد و شخصى كه در زير واقع شده هلاك گرديد پس جنايت مزبور كه بر غير واقع شده و نفس آن شخص كه هلاك گرديده هدر است يعنى ديه‌اى در مقابلش منظور نشده . شارح ( ره ) مىفرماين : برخى از فقهاء فرموده‌اند : ديه مجنى عليه را از بيت المال مىگيرند . قوله : او زلق فوقع به غير اختياره : كلمه [ زلق ] يعنى لغزيد ، ضمير فاعلى در آن و در [ وقع ] و ضمير مجرورى در [ اختياره ] تمام به خخص واقع راجعست . قوله : جنايته على غيره : ضمير در [ جنايته ] به اقع و در [ غيره ] نيز به واقع برمىگردد . قوله : و نفسه : يعنى و نفس غير . قوله : و قيل يؤخذ دية المجنى عليه : قائل اين قول مرحوم علامه حلّى است . متن : و لو دفع الواقع من إنسان غيره ضمنه الدافع و ما يجنيه لكونه سببا في الجنايتين . و قيل : دية الأسفل على الواقع و يرجع بها على الدافع ، لصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام . و الأول أشهر . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 47 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى