تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
مقصود هركسى است كه در حكم مسلمان باشد چه آنكه كشتن چنين شخصى كفاره دارد همانطورى كه كشتن شخص مكلف يعنى بالغ عاقل موجب ثبوت كفاره مىباشد و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه مقتول مرد بوده يا زن باشد ، حرّ بوده يا بنده مملوك باشد ، مملوك نيز ، مملوك قاتل بوده يا ديگرى مالكش باشد . و بعد از [ لا بقتل الكافر ] مىافزايند : مقصود اينست كه مسلمان اگر كافر را بكشد بعهده‌اش كفاره نمىآيد اگرچه كافر ذمّى يا معاهده باشد . قوله : و تجب بقتل الصبى و المجنون : ضمير در [ تجب ] به كفاره راجع بوده و اضافه [ قتل ] به صبى از باب اضافه مصدر به مفعول مىباشد . قوله : و يستوى فيها : ضمير در [ فيها ] بكفاره راجعست . قوله : او لغيره : ضمير در [ لغيره ] بقاتل راجعست . قوله : او معاهدا : يعنى در عهد صلح با مسلمين باشد . متن : و على المشتركين في القتل و إن كثروا كل واحد كفارة كملا و لو قتل القاتل قبل التكفير في العمد ، أو مات قبل التكفير أخرجت الكفارات الثلاث من أصل ماله إن كان له مال ، لأنه حق مالي فيخرج من الأصل و إن لم يوص به كالدين ، و كذا كل من عليه كفارة مالية فمات قبل إخراجها ، و غلبوا عليها هنا جانب المالية و إن كان بعضها به دنيا كالصوم ، لأنها في معنى عبادة واحدة فيرجح فيها حكم المال كالحج ، شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :