مقصود هركسى است كه در حكم مسلمان باشد چه آنكه كشتن چنين شخصى كفاره دارد همانطورى كه كشتن شخص مكلف يعنى بالغ عاقل موجب ثبوت كفاره مىباشد و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه مقتول مرد بوده يا زن باشد ، حرّ بوده يا بنده مملوك باشد ، مملوك نيز ، مملوك قاتل بوده يا ديگرى مالكش باشد .
و بعد از [ لا بقتل الكافر ] مىافزايند :
مقصود اينست كه مسلمان اگر كافر را بكشد بعهدهاش كفاره نمىآيد اگرچه كافر ذمّى يا معاهده باشد .
قوله : و تجب بقتل الصبى و المجنون : ضمير در [ تجب ] به كفاره راجع بوده و اضافه [ قتل ] به صبى از باب اضافه مصدر به مفعول مىباشد .
قوله : و يستوى فيها : ضمير در [ فيها ] بكفاره راجعست .
قوله : او لغيره : ضمير در [ لغيره ] بقاتل راجعست .
قوله : او معاهدا : يعنى در عهد صلح با مسلمين باشد .
متن :
و على المشتركين في القتل و إن كثروا كل واحد كفارة كملا و لو قتل القاتل قبل التكفير في العمد ، أو مات قبل التكفير أخرجت الكفارات الثلاث من أصل ماله إن كان له مال ، لأنه حق مالي فيخرج من الأصل و إن لم يوص به كالدين ، و كذا كل من عليه كفارة مالية فمات قبل إخراجها ، و غلبوا عليها هنا جانب المالية و إن كان بعضها به دنيا كالصوم ، لأنها في معنى عبادة واحدة فيرجح فيها حكم المال كالحج ،
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 464
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦٤