ص ( 344 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد بن عيسى ، از علىّ بن حكم ، از علىّ بن ابى حمزه ، از ابى بصير ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلم قال :
ان ضرب رجل بطن امرأة حبلى ، فالقت ما فى بطنها ميتا فانّ عليه غرّة عبد او امة يدفعها اليها .
و روايت غير ابى بصير را نيز وى در همان جلد ص ( 343 ) باينشرح نقل نموده :
علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، از محمّد بن ابى حمزه از داود بن فرقد ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
جائت امرأة ، فاستعدت على اعرابى قد افزعها ، فالقت جنينا .
فقال الاعرابى :
لم يهل و لم يصحّ و مثله يطلّ .
فقال النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : اسكت سجّاعة ، عليك غرّة و صيف عبد او امة .
متن :
و لو كان الجنين ذميا أي متولدا عن ذمي ملحقا به فثمانون درهما عشر دية أبيه كما أن المائة عشر دية المسلم ، و روي ضعيفا عشر دية أمه و لو كان مملوكا فعشر قيمة الأم المملوكة ذكرا كان ، أم أنثى مسلما كان ، أم كافرا اعتبارا بالمالية . و لو تعدد ففي كل واحدة عشر قيمتها كما تتعدد ديته لو كان حرا . و لا كفارة هنا أي في قتل الجنين في جميع أحواله ، لأن وجوبها مشروط بحياة القتيل
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 411
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١١