و نيز در حكم مزبور تفاوتى نيست بين اينكه شخص چشمانش سالم و صحيح بوده يا اعمش ( كسى كه از چشمانش آب ريزش دارد ) و يا اخفش ( كسى كه نور چشمانش بسيار ضعيف باشد ) و يا آنكه در حدقه چشمانش نقطه سفيدى بوده كه از اصل بينائى و ديدن او را منع نمىكند .
قوله : سواء فقأ الحدقه : كلمه [ فقاء ] يعنى بكند و درآورد .
قوله : و ابطال السّمع منها : يعنى من الاذن .
قوله : انّما يحكم بذهابه : يعنى ذهاب الابصار .
قوله : اذا شهد به شاهدان عدلان : ضمير در [ به ] بذهاب راجع است .
متن :
و يكفي في إثباته شاهد و امرأتان إن كان ذهابه من غير عمد ، لأنه حينئذ يوجب المال و شهادتهما مقبولة فيه ، هذا كله مع بقاء الحدقة ، و إلا لم يفتقر إلى ذلك و لو عدم الشهود حيث يفتقر إليهما و كان الضرب مما يحتمل زوال النظر معه حلف المجني عليه القسامة إذا كانت العين قائمة و قضي له و قيل : يقابل بالشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدق ، و إلا كذب لرواية الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام و في الطريق ضعف .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در اثبات ذهاب بصر شهادت يك مرد و دو زن كفايت مىكند به شرطى كه ذهاب و ازاله بينائى از روى عمد نباشد .
و در صورتى كه شهود معدوم باشند بر مجنى عليه لازمست كه مبادرت بر قسامه نمايد مشروط به اينكه چشم ثابت بوده و درنيامده باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 337
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٧