خمسة و عشرون دينارا فان رضّ فعثم فديته ثلث دية النّفس ثلاثمأة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، فان فكّ فديته ثلاثون دينارا .
قوله : و لو كان ذميّا : ضمير در [ كان ] بمجنى عليه راجعست .
قوله : فنسبتها الى دية المسلم : ضمير در [ نسبتها ] به ترقوّه راجع است .
قوله : من ديته : يعنى من دية المسلم .
متن :
و في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو فإن صلح على صحته فأربعة أخماس دية كسره ، و في موضحته ربع دية كسره ، و في رضه ثلث دية ذلك العضو و في بعض نسخ الكتاب ثلثا ديته بألف التثنية . و الظاهر أنه سهو ، لأن الثلث هو المشهور و المروي فإن صلح المرضوض على صحة فأربعة أخماس دية رضه و لو صلح به غير صحة فالظاهر استصحاب ديته و في فكه بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته ، لأن ذلك بمنزلة الشلل فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه و لو لم يتعطل فالحكومة . هذا هو المشهور . و الأكثر لم يتفقوا في حكمه ، إلا المحقق في النافع فنسبه إلى الشيخين و المستند كتاب ظريف مع اختلاف يسير . فلعله نسبه إليهما ، لذلك
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر جانى استخوان عضوى از اعضاء را شكست حكم آن است كه :
ديه شكستن استخوان هرعضوى يك پنجم ديه آن عضو مىباشد حال اگر استخوان بهبودى يافته و عيبى در آن باقى نماند پس چهار خمس
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 314
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٤