تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
اين استقرار تمام المهر به ذمّه زوج منوط است باينكه او را طلاق ندهد . قوله : و هو اقوى فى تحققه : ضمير [ هو ] به تصيير مسلك الحيض و الغائط واحدا راجع بوده و ضمير مجرورى در [ تحققه ] بافضاء برميگردد . قوله : فيجب الدّية بايهما كان : يعنى فيثبت الدّية بايهما كان ، ضمير در [ ايّهما ] به دو تفسير افضاء راجع بوده و ضمير مستتر در [ كان ] به افضاء برمىگردد . قوله : لذهاب منفعة الجماع معهما : ضمير تثنيه در [ معهما ] به دو تفسير مذكور راجع است . قوله : اذا كان قبل بلوغها : ضمير در [ كان ] به افضاء و در [ بلوغها ] به موطوئه راجعست . قوله : و تختص بغيره بعده : ضمير در [ تختص ] به ديه و در [ بغيره ] به زوج و در [ بعده ] به بلوغ برمىگردد . قوله : و تسقط عن الزوج : ضمير در [ تسقط ] به ديه راجعست قوله : اذا كان بعد البلوغ : ضمير در [ كان ] بافضاء عود مىكند . قوله : لانّه فعل مأذون فيه شرعا : ضمير در [ لانّه ] به جماع راجع است . قوله : اذا لم يكن بتفريط : ضمير در [ لم يكن ] به جماع راجعست قوله : و لو كان قبله : ضمير در [ كان ] به افضاء و در [ قبله ] به بلوغ راجع است . قوله : ضمن مع المهر ديتها : ضمير در [ ضمن ] به زوج و در [ ديتها ] به زوجه راجع است . قوله : ان وقع بالجماع : ضمير در [ وقع ] بافضاء راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 299 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى