شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل ثبوت دو ثلث ديه پاها اينست كه :
هرعضوى كه شل و فاسد گردد هرمقدار كه ديهاش باشد دو ثلث آن در قبال اين جنايت به عهده جانى ميآيد .
قوله : اى لكسره : يعنى لكسر الظهر .
قوله : لانّهما دية شلل كلّ عضو : ضمير در [ لانّهما ] به ثلثان راجع است .
قوله : بحسبه : يعنى بحسب كلّ عضو .
متن :
و لو كسر الصلب و هو الظهر فذهب مشيه و جماعة فديتان إحداهما للكسر ، و الأخرى لفوات منفعة الجماع ، ذكر ذلك الشيخ في الخلاف و تبعه عليه الجماعة ، و اقتصر المحقق و العلامة في الشرائع و التحرير على حكايته عنه قولا إشعارا بتمريضه و عليه لو عادت إحدى المنفعتين وجبت دية واحدة ، و لو عادت ناقصة فدية ، و حكومة عن نقص العائدة ، إلا أن يكون العود بصلاح الصلب . فالثلث كما مر مضافا إلى ذلك
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر جانى استخوان صلب ديگرى را شكست و در نتيجه قوه راه رفتن و جماع در مجنى عليه زائل گرديد حكم اينست كه بر عهده جانى دو ديه ثابت مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ صلب ] استخوان پشت است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 277
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٧