روايت غياث اگرچه ضعيف است ولى در عين حال هم شهرت روائى داشته و هم با اصالة البراءة از زائد موافق مىباشد چه آنكه طبق فرموده اين قائل نصف ديه بر عهده جانى آمده ولى بنابر حكم روايت ثلث لازم مىباشد .
قوله : و لو قطع بعضه : يعنى بعض المارن .
قوله : فبحسابه : يعنى به حساب المقطوع .
قوله : و كذا لو كسر ففسد : ضمير در [ كسر ] و [ فسد ] به مارن عود مىكند .
قوله : و لو جبر على صحة : ضمير نائب فاعلى در [ جبر ] بمكسور راجع است .
قوله : و زيادة حكومة : يعنى به اضافه ارش .
قوله : و فى شلله و هو فساده : ضمائر مجرورى به مارن راجع مىباشند .
قوله : و فى قطعه اشل : ضمير در [ قطعه ] به مارن راجع بوده و كلمه [ اشل ] حال است از ضمير مضاف اليهى در [ قطعه ] .
قوله : و لرواية غياث عن الصادق عليه السلام : اين روايت را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 261 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن احمد بن يحيى ، از عباس بن معروف ، از حسن ، از محمّد بن يحيى ، از غياث ، از مولانا الصادق ، از پدر بزرگوارش ، از امير المؤمنين عليهم السلام :
انّه قضى فى شحمة الاذن بثلث دية الاذن و فى الاصبع الزّائدة
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 226
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٦