محمّد بن الحسن باسنادش از حسين بن سعيد ، از حمّاد ، از عبد اللّه بن مغيرة و نضر بن سويد جميعا ، از ابن سنان و محمّد بن الحسن باسنادش از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از برخى اصحابش ، از عبد اللّه بن سنان قال :
سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول :
قال امير المؤمنين عليه السلام فى الخطاء شبه العمدان يقتل بالسّوط او بالعصا او بالحجر انّ دية ذلك تغلّظ الخ .
و اين روايت را قبلا نقل نموديم طالبين به آنجا رجوع نمايند .
حكم كسى كه در ماههاى حرام يا در حرم مرتكب قتل شود
متن :
و لو قتل في الشهر الحرام و هو أحد الأربعة : ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و رجب أو في الحرم الشريف المكي زيد عليه ثلث دية من أي الأجناس كان لمستحق الأصل تغليظا عليه لانتهاكه حرمتهما .
أما تغليظها بالقتل في أشهر الحرام فإجماعي . و به نصوص كثيرة . و أما الحرم فألحقه الشيخان و تبعهما جماعة ، لاشتراكهما في الحرمة و تغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره . و فيه نظر بين
و ألحق به بعضهم ما لو رمى في الحل فأصاب في الحرم ، أو بالعكس و هو ضعف في ضعف و التغليظ مختص بدية النفس فلا يثبت في الطرف و إن أوجب الدية ، للأصل .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر كسى در ماههاى حرام يا در حرم مرتكب قتل شود از باب تغليظ و تشديد در عقوبتش يك ثلث ديه بر عهدهاش افزوده مىشود .