كان علىّ عليه الصّلوة و السلام يقول : تستأدى دية الخطاء فى ثلاث سنين و تستأدى دية العمد فى سنة .
متن :
و فيها أي في دية العمد رواية أخرى و هي صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط ، أو العصا ، أو الحجر : إن دية ذلك تغلظ و هي مائة من الإبل . منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها . و ثلاثون حقة . و ثلاثون بنت لبون و هذه
هي المعتمد ، لصحة طريقها . و عليها العلامة في المختلف و التحرير ، و هو في غيرهما على الأول و المراد ببازل عامها ما فطر نابها أي انشق في سنته و ذلك في السنة التاسعة ، و ربما بزل في الثامنة ، و لما كانت الثنية ما دخلت في السنة السادسة كان المعتبر من الخلفة ما بين ذلك ، و يرجع في معرفة الحامل إلى أهل الخبرة فإن ظهر الغلط وجب البدل ، و كذا لو أسقطت قبل التسليم و إن أحضرها قبله .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در ديه شبيه بعمد روايت ديگرى ارد شده :
شارح ( ره ) مىفرماين :
و آن صحيحه عبد اللّه بن سنان است ، در اين روايت عبد اللّه بن سنان مىگويد :
از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مىفرمود :
امير المؤمنين عليه الصلاة و السلام در خطاء شبيه بعمد فرمودند : آن است كه با تازيانه يا عصا و يا سنگ ديگرى را كشته باشد و ديه آن نسبت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 170
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٠