قوله : او كونه زائدا عن المقدّر شرعا : ضمير در [ كونه ] به طريق راجعست و مقدّر شرعى طبق آنچه در كتاب احياء الموات گفته شد پنج يا هفت ذراع است .
قوله : و يأذن الامام عليه السلام له : ضمير در [ له ] به بانى راجع است .
قوله : فى عمارته : يعنى فى عمارة المسجد .
قوله : فلا ضمان حينئذ : يعنى حين كون الطريق واسعا و اذن الامام عليه السلام له .
قوله : و الباء فيه : يعنى فى الطّريق .
قوله : و هو حسن : ضمير [ هو ] به تجويز راجعست .
قوله : مع عدم الحاجة اليه : ضمير در [ اليه ] به القدر الزّائد راجعست .
قوله : و الّا فالمنع احسن : يعنى و اگر به قدر زائد نيز احتياج باشد منع از ساختن مسجد از تجويزش بهتر و پسنديدهتر مىباشد .
متن :
و يضمن واضع الحجر في ملك غيره مطلقا إذا حصل بسببه جناية أو طريق مباح عبثا ، أو لمصاحبة نفسه ، أو ليتضرر به المارة . أما لو وضعه لمصلحة عامة كوضعه في الطين ليطأ الناس عليه أو سقف به ساقية فيها و نحوه فلا ضمان ، لأنه محسن . و به قطع في التحرير .
فرع
ضامن كسى كه سنگى را در ملك ديگرى يا در شارع عام بياندازد
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
كسى كه سنگ را در ملك ديگرى گذارد يا در طريق