تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
متن : و هنا مسائل الأولى : لو أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر لأنه القاتل عمدا ظلما ، إذ لا يتحقق حكم الإكراه في القتل عندنا ، و لو وجبت الدية كما لو كان المقتول غير مكافئ فالدية على المباشر أيضا دون الآمر فلا قصاص عليه ، و لا دية و لكن يحبس الآمر دائما حتى يموت و يدل عليه مع الإجماع صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال : ( يقتل به الذي قتله ، و يحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت ) هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :

مبحث مسائل متفرقه قصاص

اكراه بر قتل و حكم آن

مسئله اول اگر كسى را بر قتل ديگرى اكراه كردند و مكره ( به صيغه اسم مفعول ) مرتكب قتل شد ، مباشر يعنى مكره ( به صيغه اسم مفعول ) را بايد قصاص نمود نه فرمان دهنده را ولى وى را حبس دائمى كرده تا در حبس بميرد . شارح ( ره ) در ذيل [ فالقصاص على المباشر ] مىفرماين : زيرا مباشر قاتل بوده و قتل را عمدا و ظلما مرتكب شده چه آن‌كه اكراه در باب قتل نفس از نظر ما حكمى ندارد و اينطور نيست كه مكره ( بفتح راء ) معذور باشد . ناگفته نماند اگر مقتول از كسانى بوده كه بواسطه غير مكافى بودن با
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 50 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى