محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد و عدّهاى از اصحاب ، از سهل بن زياد جميعا ، از ابن محبوب ، از ابن رئاب ، از زراره ، از مولانا ابى جعفر عليه السلام فى رجل امر رجلا بقتل رجل فقتله ؟
فقال : يقتل به الّذى قتله و يحبس الآمر بقتله فى السّجن حتّى يموت
قوله : هذا اذا كان المقهور الخ : مشار اليه [ هذا ] حكم مذكور يعنى ثبوت قصاص بر مكره بوده و مراد از [ مقهور ] همان مكره ( به فتح راء ) مىباشد .
متن :
و لو أكره الصبي غير المميز ، أو المجنون فالقصاص على مكرههما لأن المباشر حينئذ كالآلة . و لا فرق في ذلك بين الحر و العبد .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر طفل غير مميّز يا ديوانه را بركشتن كسى اكراه و وادار كنند مكره ( به صيغه اسم فاعل ) را بايد قصاص نمود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آنست كه مباشر قتل در اين صورت همچون آلتى بيشت نيست يعنى بمثابه شمشير و آلتى است كه با آن قتل صورت ميگيرد .
ناگفته نماند در اين حكم فرقى نيست بين اينكه طفل و مجنون حرّ بوده يا عبد باشند .
قوله : فالقصاص على مكرههما : كلمه [ مكرههما ] به صيغه اسم فاعل بوده و ضمير تثنيه در آن به طفل و مجنون راجعست .
قوله : لانّ المباشر حينئذ : يعنى حين كونه صبيّا او مجنونا .
قوله : و لا فرق فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] وجوب قصاص مكره
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 52
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٢