قوله : و تجدها من نفسها : ضمير فاعلى در [ تجدها ] به زن حامله و ضمير مفعولى به علائم راجعست .
قوله : مع عدم شهادتهن : يعنى شهادت قوابل .
قوله : لا صالة عدمه : يعنى عدم حمل .
قوله : و لانّ فيه دفعا الولى الخ : ضمير در [ فيه ] به قبول قول زن راجعست .
قوله : الثابت له : ضمير در [ له ] به ولىّ عود مىكند .
قوله : بمجرّد الاحتمال : كلمه [ بمجرّد ] جار و مجرور متعلّقست به [ دفعا ] .
قوله : و لا يجب الصبر بعد ذلك : مشار اليه [ ذلك ] وضع حمل و ارضاع اللباء مىباشد .
قوله : على ارضاعها : يعنى ارضاع زن به فرزند .
قوله : ما يندفع حاجته : يعنى حاجت ولد .
متن :
و لو هلك قاتل العمد ، فالمروي عن الباقر و الصادق عليهما السلام أخذ الدية من ماله ، و إلا يكن له مال فمن الأقرب إليه فالأقرب
و إنما نسب الحكم إلى الرواية لقصورها عنه من حيث السند فإنهما روايتان في إحداهما ضعف ، و في الأخرى إرسال لكن عمل بها جماعة ، بل قيل إنه إجماع و يؤيده قوله صلى اللَّه عليه و آله : لا يطل دم امرء مسلم و ذهب ابن إدريس إلى سقوط القصاص لا إلى بدل لفوات محله بل ادعى عليه الإجماع و هو غريب .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ص : اگر قاتلى كه عمدا مرتكب قتل شده پس از آنكه وى را قصاص كنند
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 319
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٩