قصاص است و گرفتن ديه از مصاديق اكتساب بوده كه آن بر وارث به منظور اداء ديون مورّث واجب و لازم نيست .
مضافا به اينكه عموم آيه و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا مقتضى جواز مىباشد .
ولى در قبال اين رأى مرحوم شيخ طوسى و جماعتى مايل بمنع شده و فتوى به لزوم اخذ ديه دادهاند و دليلشان روايات و احاديث وارده مىباشد .
ولى اين روايات بفرض از حيث سند سالم باشند از نظر متن بر مطلوب ايشان دلالت ندارد .
قوله : و فى جواز استيفاء ولىّ امقتول مديونا : كلمه [ مديونا ] حال است از [ المقتول ] .
قوله : لانّ موجب العمد القصاص : كلمه [ موجب ] به فتح جيم مىباشد .
قوله : و هو غير واجب : ضمير [ هو ] به اكتساب راجعست .
قوله : استنادا الى روايات : از جمله اين روايات ، روايتيست كه مرحوم شيخ الطائفه آن را در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 180 ) به اين شرح نقل فرموده :
يونس ، از ابن مسكان ، از ابى بصير قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل و عليه دين و ليس له مال ، فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله و عليه دين ؟
فقال : انّ اصحاب الدّين هم الغرماء للقاتل ، فان وهب اولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدّية للغرماء و الّا فلا .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 312
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٢