متن :
و لو كان الولي صغيرا و له أب أو جد لم يكن له أي لوليه من الأب و الجد الاستيفاء إلى بلوغه ، لأن الحق له و لا يعلم ما يريده حينئذ ، و لأن الغرض التشفي و لا يتحقق بتعجيله قبله و حينئذ فيحبس القاتل حتى يبلغ
و قيل و القائل الشيخ و أكثر المتأخرين : تراعى المصلحة فإن اقتضت تعجيله جاز ، لأن مصالح الطفل منوطة به نظر الولي ، و لأن التأخير ربما استلزم تفويت القصاص . و هو أجود .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ل : : اگر ولىّ مقتول صغير بوده و داراى پدر يا جدّ باشد براى قصاص كردن قاتل ايشان حقى نداشته تا زمانى كه وى بالغ شد .
ولى برخى از فقهاء فرمودهاند :
مصلحت او را بايد مراعات كرد .
سپس مرحوم مصنف مىفرماين :
و در حكم صغى است مجنون و ديوانه .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ضمير در [ له ] به ولىّ صغير كه پدر يا جدّ باشد راجع است و حاصل آنكه :
پدر يا جدّ ولىّ مقتول كه صغير مىباشد حق ندارند پيش از بالغ شدن صغير قاتل را قصاص نمايند زيرا حق استيفاء از آن صغير بوده و در حين صباوت و كودكى معلوم نيست كه وقتى بالغ شد چه نيّت و ارادهاى راجع به قاتل مىكند ، آيا او را قصاص كرده يا بخشيده و در قبالش از
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 303
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٣