قوله : و الّا دخل التعزير فيه : كلمه [ الّا ] يعنى و اگر موجب حدّ باشد و ضمير در [ فيه ] به حدّ برمىگردد .
قوله : مفتقر اليه : يعنى الى القيد .
متن :
و لو أنفذ الحاكم
إلى حامل لإقامة حد فأجهضت أي أسقطت حملها خوفا فديته أي دية الجنين في بيت المال ، لأنه خطأ الحكام في الأحكام و هو محله و قضى علي عليه السلام في مجهضة خوفها عمر حيث أرسل إليها ليقيم عليها الحد : أن دية جنينها على عاقلته أي عاقلة عمر ،
لا في بيت المال و لا تنافي بين الفتوى بكون صدوره عن إنفاذ الحاكم في بيت المال ، و الرواية ، لأن عمر لم يكن حاكما شرعيا و قد تسبب بالقتل خطأ فتكون الدية على عاقتله ، أو لأن عمر لم يرسل إليها بعد ثبوت ما ذكر عنها . و لعل هذا أولى بفعل علي عليه السلام
لأنه ما كان في وقته يتجاهر بمعنى الأول ، و لا كان يقبل ذلك منه . خصوصا بعد فتوى جماعة من الصحابة بخلاف قوله عليه السلام : و نسبته
إياهم إلى الجهل ، أو الغش ، و تعليله بكونه قد قتله خطأ .
فرع
[ حكم صورتى كه زن بواسطه طلب حاكم از ترس سقط جنين كند ]
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر حاكم براى اقامه حدّ به دنبال زنى فرستاد تا حاضر شود و وى سقط جنين نمود پس ديه جنين از بيت المال بايد پرداخته شود .
ولى در روايت آمده كه مولانا امير المؤمنين علىّ عليه السلام راجع به زن حامله اى كه بواسطه ترساندن عمر سقط جنين نمود حكم فرمودند كه