تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
قوله : و الّا دخل التعزير فيه : كلمه [ الّا ] يعنى و اگر موجب حدّ باشد و ضمير در [ فيه ] به حدّ برمىگردد . قوله : مفتقر اليه : يعنى الى القيد . متن : و لو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حد فأجهضت أي أسقطت حملها خوفا فديته أي دية الجنين في بيت المال ، لأنه خطأ الحكام في الأحكام و هو محله و قضى علي عليه السلام في مجهضة خوفها عمر حيث أرسل إليها ليقيم عليها الحد : أن دية جنينها على عاقلته أي عاقلة عمر ، لا في بيت المال و لا تنافي بين الفتوى بكون صدوره عن إنفاذ الحاكم في بيت المال ، و الرواية ، لأن عمر لم يكن حاكما شرعيا و قد تسبب بالقتل خطأ فتكون الدية على عاقتله ، أو لأن عمر لم يرسل إليها بعد ثبوت ما ذكر عنها . و لعل هذا أولى بفعل علي عليه السلام لأنه ما كان في وقته يتجاهر بمعنى الأول ، و لا كان يقبل ذلك منه . خصوصا بعد فتوى جماعة من الصحابة بخلاف قوله عليه السلام : و نسبته إياهم إلى الجهل ، أو الغش ، و تعليله بكونه قد قتله خطأ . فرع

[ حكم صورتى كه زن بواسطه طلب حاكم از ترس سقط جنين كند ]

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر حاكم براى اقامه حدّ به دنبال زنى فرستاد تا حاضر شود و وى سقط جنين نمود پس ديه جنين از بيت المال بايد پرداخته شود . ولى در روايت آمده كه مولانا امير المؤمنين علىّ عليه السلام راجع به زن حامله اى كه بواسطه ترساندن عمر سقط جنين نمود حكم فرمودند كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 54 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى