بعد قضاء ديونه السابقة عليها و إن كان حيا باقيا ، لأنه في حكم الميت
في ذلك و هل يلحقه باقي أحكامه من إنفاذ وصاياه السابقة على الردة ، و عدم قبوله التملك بعدها نظر من مساواته له في الأحكام ، و كونه حيا و لا يلزم من مساواته الميت في جملة من الأحكام إلحاقه به مطلقا و لو أدخلنا المتجدد في ملكه كالاحتطاب و الاحتشاش صار إرثا ، و على هذا لا ينقطع إرثه ما دام حيا . و هو بعيد و معه ففي اختصاص وارثه عند ارتداده به أو عند التكسب وجهان و يعتبر في تحقق الارتداد البلوغ و العقل . و الاختيار .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
همسر مرتد فطرى از او جدا شده و لازمست عده وفات نگهدارد و نيز پس از پرداختن ديونش اموال او را بين ورثهاش تقسيم مىكنند اگرچه وى حيات داشته و باقى باشد .
شارح ( ره ) در ذيل [ و تعتدّ للوفاة ] مىفرماين :
اگرچه مرتد در زمان اسلامش مواقعه با همسر خويش ننموده و على الاصح بوى دخول نكرده باشد و دليل آن اخبار و رواياتى استكه گذشت .
و در دنبال [ و تورث امواله ] مىافزايند :
مقصود اموالى استكه در حال اختيار ردّه از وى باقيمانده است .
و در تعقيب [ بعد قضاء ديونه ] مىفرماين :
منظور ديونى است كه قبل از ارتداد بعهدهاش آمده است .
و پس از [ و ان كان حيّا باقيا ] چنين مىنگارند :
دليل آن اينست كه شارع مقدّس وى را بمنزله مرده قرار داده بنابراين احكامى كه ذكر شده باموات تعلّق دارد در حقّ او نيز جارى ميباشند
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 329
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٩