سند اين حديث ضعيف بوده و علاوه بر آن حكم مذكور در آن از باب قضيّه فى واقعة بوده و حكم كلّى نيست بلكه در مورد آن مصلحت و موقعيّت به نحوى بوده كه ايجاب آن نموده كه جناب مولانا امير المؤمنين عليه الصّلوة و السّلم چنين حكم بفرمايند نه آنكه تعزير مستمنى اين باشد كه به دستش به قدرى بزنند تا سرخ گردد .
قوله : و روى بسند ضعيف عن ابى جعفر و ابى عبد اللّه عليهما السلام : اين روايت را مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب استبصار طبع جديد ج ( 4 ) ص ( 226 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از محمّد بن سنان ، از طلحة بن زيد ، از ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
انّ امير المؤمنين عليه السلام اتى برجل عبث بذكره ، فضرب يده حتى احمرت ثمّ زوجه من بيت المال .
قوله : بما رآه : يعنى رأى امير المؤمنين عليه السلام .
قوله : لان انّ ذلك : مشار اليه [ ذلك ] زدن بر دست تا سرخ گردد مىباشد .
قوله : تعزيره : يعنى تعزير مستمنى .
قوله : مطلقا : بطور كلّى و در همه موارد .
متن :
و يثبت ذلك بشهادة عدلين و الإقرار مرة واحدة ، لعموم الخبر إلا ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد و هو هنا منفي . و قال ابن إدريس يثبت بالإقرار مرتين و ظاهره أنه لا يثبت بدونه فإن أراد ذلك فهو ضعيف ، لما ذكرناه .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 313
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٣