قوله : لتحريم وطيها : ضمير در [ وطيها ] به ميّت عود مىكند .
قوله : و لا يحدّ : ضمير نائب فاعلى بواطى برمىگردد .
قوله : اذ لم تخرج بالموت : ضمير در [ لم تخرج ] به زوجه راجع است .
قوله : و من ثمّ : مشار اليه [ ثمّ ] عدم خروج زوجه از زوجيّت به واسطه مردن مىباشد .
قوله : جاز له تغسيلها : ضمير در [ له ] به زوج و در [ تغسيلها ] به زوجه برمىگردد .
متن :
و يثبت هذا الفعل بأربعة شهود ذكور على الأقوى
كالزنا و اللواط ، لأنه زنا و لواط في الجملة ، بل أفحش فيتناوله عموم أدلة توقف ثبوته على الأربعة . و قيل : يثبت بشهادة عدلين ، لأنه شهادة على فعل واحد يوجب حدا واحدا كوطء البهيمة ، بخلاف الزنا و اللواط بالحي فإنه يوجب حدين فاعتبر فيه الأربعة ، لأنها شهادة على اثنين . و فيه نظر ، لانتقاضه بالوطء الإكراهي و الزنا بالمجنونة فإنه كذلك
مع اشتراط الأربعة إجماعا . و المتحقق اعتبار الأربعة من غير تعليل ، بل في كثير النصوص ما ينافي تعليله ، و إن توقف الزنا على الأربعة ، و القتل على الاثنين مع أنه أعظم ، دليل على بطلان القياس .
[ طريق ثبوت وطى با اموات ]
طريق ثبوت فعل مذكور
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
فعل مذكور از دو راه ثابت مىشود :