متن :
و يجب الحد ثمانون جلدة بتناوله أي تناول شيء مما ذكر من المسكر و الفقاع و العصير و في إلحاق الحشيشة بها قول حسن ، مع بلوغ المتناول ، و عقله ، و اختياره ، و علمه و إن كان كافرا إذا تظاهر به أما لو استتر ، أو كان صبيا ، أو مجنونا ، أو مكرها ، أو مضطرا لحفظ الرمق ، أو جاهلا بجنسه ، أو تحريمه فلا حد
و سيأتي التنبيه على بعض القيود . و لا فرق في وجوب الثمانين بين الحر و العبد على الأشهر ، لرواية أبي بصير ، و بريد بن معاوية ، و زرارة عن الصادق عليه السلام .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بواسطه تناول و شرب امر مذكور حدّ كه هشتاد تازيانه باشد لازم مىگردد اگرچه شارب كافر بوده مشروط به اينكه به شرب آن تظاهر نموده باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ تناوله ] تناول يكى از امور مذكور يعنى مسكر و آب جو و عصير عنبى مىباشد .
و در اينكه حشيش را بما ذكر بتوان ملحق نمود قول پسنديده و شايستهاى بين فقهاء مىباشد و بهرتقدير شرط است كه شارب بالغ و عاقل و مختار و عالم به آن باشد ، بنابراين چون كافر واجد شرائط است مشمول حكم بوده و حدّ بايد بخورد منتهى همانطورى كه مصنف فرموده شرط است كه در خوردن و تناول مسكر تظاهر كرده باشد ، فلذا اگر مستترا و در خفاء بياشامد يا كودك و يا ديوانه و يا مكره و يا به منظور
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 21
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١