است و بحسب آن معلوم است كه آيا مالك بوده يا مالك نمىباشد .
قوله : او الاذن له من المالك : ضمير در [ له ] به سارق راجع مىباشد .
قوله : او الملك : يعنى ادّعاء كند كه مال مالك خودم مىباشد
قوله : لتحقّق الشبهة بذلك : مشار اليه [ ذلك ] ادّعاى سارق مىباشد .
قوله : و انت انتفت عن السّارق : ضمير در [ انتفت ] به شبهة راجع است .
متن :
الثالثة الحرز لا تحديد له شرعا فيرجع فيه إلى العرف و ضابطه ما كان ممنوعا بغلق أو قفل و ما في معناه أو دفن في العمران أو كان مراعى بالنظر على قول ، لقضاء العادة بإحراز كثير من الأموال بذلك و حكايته قولا يشعر بتمريضه كما ذهب إليه جماعة ، لقول علي عليه السلام
لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا
و في طريقه ضعف ، و يمكن أن يقال : لا يتحقق الحرز بالمراعاة إلا مع النظر إليه
و مع ذلك لا تتحقق السرقة ، لما تقدم من أنها لا تكون إلا سرا و مع غفلته عنه و لو نادرا لا يكون مراعيا له فلا يتحقق إحرازه بها فظهر أن السرقة تتحقق مع المراعاة و إن جعلناها حرزا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 119
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٩