قوله : لا يدخل فى الحكم : مقصود از [ حكم ] عدم قطع يد در سنه غير مجاعه مىباشد .
قوله : جواز اخذ المضطرّ له : ضمير در [ له ] بطعام راجعست .
قوله : مطلقا : چه با بذل مالك و چه با عدم بذل .
قوله : عدم امكان ارضاء مالكه : يعنى مالك طعام .
قوله : بعوضه : يعنى عوض طعام .
قوله : و هنا : مشار اليه آن سنه مجاعه مىباشد .
قوله : الثابت الحكم : كلمه [ الثابت ] مبتداء و [ الحكم ] خبر آن مىباشد .
قوله : بكونه لا يقطع : ضمير در [ بكونه ] بسارق راجعست .
قوله : اذا كان مضطرّا مطلقا : چه بتواند مالك طعام را ارضاء كند و چه نتواند .
قوله : و ان حرم عليه اخذه : ضمير در [ عليه ] بسارق در سنه مجاعه راجع است و در [ اخذه ] به طعام برمىگردد .
قوله : فالفرق واضح : يعنى فرق بين سال قحطى و غير آن .
قوله : كما ينبّه عليه : ضمير در [ عليه ] به مطلق مأكول راجعست
قوله : المثال فى الخبر : در خبرى كه ذكر شد مثالى كه در آن ذكر شده [ لحم ] بوده و آن اعم است از مطبوخ تا طعام بالفعل بوده يا غير مطبوخ تا طعام بالقوّه باشد .
قوله : و ان انتفت عنه الشّبهة : ضمير در [ عنه ] بعبد راجعست
قوله : امّا لو سرق مال غيره : يعنى غير مولاه .
متن :
و لو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يقطع ، لأن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 111
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١١