قوله : بكون السارق مضطرّ اليه : يعنى الى الطعام .
قوله : و عدمه : يعنى و عدم كونه مضطرّا اليه .
قوله : تبعا لاطلاق النّصّ : مقصود از [ نصّ ] سه خبرى است كه آنفا نقل شد .
قوله : و ربما قيده بعضهم : ضمير منصوبى در [ قيّده ] به حكم راجعست .
قوله : بكونه مضطرّا : ضمير در [ كونه ] بسارق برمىگردد .
قوله : و لا بأس به : يعنى و لا بأس بهذا التقييد .
قوله : نعم لو اشتبه حاله : يعنى حال سارق از حيث غناء و فقر .
قوله : عدم القطع ايضا : كلمه [ ايضا ] اشاره است به اينكه مشتبه الحال نيز مانند مضطرّ معلوم الحال نبايد دستش را قطع كرد .
قوله : عملا بالعموم : مقصود از آن عمومى است كه در اخبار سهگانه مذكور آمده .
قوله : و بهذا يندفع ما قيل : مشار اليه [ هذا ] الحاق مشتبه الحال به مضطرّ معلوم الحال مىباشد .
قوله : انّ المضطرّ يجوز له الخ : كلام قائل مزبور يعنى قيل مىباشد .
قوله : اخذه قهرا : يعنى اخذ طعام .
قوله : فى عام المجاعة و غيره : يعنى و غير مجاعه ، پس نبايد حكم بجواز را مقيّد به عام مجاعه نمود .
قوله : لانّ المشتبه حاله الخ : علّت است براى [ يندفع ] .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 110
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٠