قوله : و يظهر منه الميل الى عدمه : ضمير در [ منه ] به مصنف و در [ عدمه ] به تعزير راجعست .
قوله : محتجا باباحته : يعنى اباحة القذف .
قوله : استنادا الى رواية البرقى : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 8 ) ص ( 604 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن علىّ بن الحسين در كتاب مجالس ، از احمد بن هارون ، از محمّد بن عبد اللّه ، از پدرش عبد اللّه بن جعفر الحميرى ، از احمد بن محمّد البرقى ، از هارون بن الجهم ، از مولانا الصادق ، جعفر بن محمّد عليهما السلام قال : اذا جاهر الفاسق بفسه فلا حرمة له و لا غيبة .
قوله : و فى مرفوع محمّد بن بزيع الخ : مدرك اين روايت را به دست نياورديم .
قوله : و لو قيل بهذا : مشار اليه [ هذا ] عدم تعزير در قذف متظاهر به زنا مىباشد .
متن :
و لو قال لكفار أمه مسلمة : يا ابن الزانية فالحد لها ،
لاستجماعها لشرائط وجوبه ، دون المواجه فلو ماتت أو كانت ميتة و ورثها الكافر فلا حد ، لأن المسلم لا يحد للكافر بالأصالة فكذا بالإرث و يتصور إرث الكافر للمسلم على تقدير موت المسلم مرتدا عند الصدوق و بعض الأصحاب ، أما عند المصنف فغير واضح و قد فرض المسألة كذلك في القواعد ، لكن بعبارة أقبل من هذه للتأويل .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر بكافرى كه مادرش مسلمان است بگويند : اى پسر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 328
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٨