و ثانيا مناسب با احتياط نيز مىباشد .
قوله : و بانّها خاصّة و تلك عامة : ضمير در [ بانّها ] بروايت ابو بصير راجع بوده و مشار اليه [ تلك ] روايت يونس مىباشد و وجه خاص بودن روايت ابى بصير آنست كه در خصوص زنا وارد شده ولى روايت يونس موردش مطلق كبائر مىباشد .
قوله : فيجمع بينهما : يعنى بين روايت ابو بصير و يونس .
قوله : و لو لم يسبق حدّه : يعنى حدّ فاعل .
متن :
و لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد عنه قتلا كان الحد أو رجما أو جلدا على ما فصل
و لو تاب بعده لم يسقط الحد و كذا لو تاب مع الإقرار و لكن يتخير الإمام في المقر قبل التوبة بين العفو و الاستيفاء كالزنا
و يعزر من قبل غلاما بشهوة بما يراه الحاكم ، لأنه من جملة المعاصي ، بل الكبائر المتوعد عليه بخصوصه بالنار ، فقد روى
" أن من قبل
غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء ، و ملائكة الأرضين ، و ملائكة الرحمة ، و ملائكة الغضب و أعد له جهنم و ساءت مصيرا
و في حديث آخر
" من قبل غلاما بشهوة ألجمه اللَّه يوم القيامة بلجام من نار .
فرع
شرح فارسى :
اگر مرتكب گناه پيش از آنكه بيّنه و شهود قائم شده و بر عليه وى شهادت دهند از گناهى كه نموده توبه كرد حدّ از وى ساقط مىشود اعمّ از آنكه حدّ قتل بوده يا رجم و يا تازيانه باشد ولى اگر پس از قيام آنها و شهادتشان باشد حدّ ساقط نمىگردد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 254
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٤