قوله : انّ الشروط المعتبرة فيه : ضمير در [ فيه ] به رجل راجع است .
قوله : تعتبر فيها : ضمير در [ تعتبر ] به شروط و در [ فيها ] به مرئه برمىگردد .
قوله : بحيث تجعل بدله : ضمير نائب فاعلى در [ تجعل ] به مرئه و ضمير مجرورى در [ بدله ] به رجل برمىگردد .
قوله : و ان دخل حينئذ : مقصود از حينئذ حين امكان ان يريد بقوله الخ مىباشد .
قوله : ما دخل فى تعريفه : يعنى فى تعريف احصان الرجل
متن :
و لا يشترط في الإحصان الإسلام فيثبت في حق الكافر و الكافرة مطلقا إذا حصلت الشرائط فلو وطئ الذمي زوجته الدائمة تحقق الإحصان و كذا لو وطئ المسلم زوجته الذمية حيث تكون دائمة
و لا عدم الطلاق فلو زنى المطلق ، أو تزوجت المطلقة عالمة بالتحريم ، أو زنت رجمت إذا كانت العدة رجعية ، لأنها في حكم الزوجة و إن لم تتمكن هي من الرجعة كما لا يعتبر تمكنها من الوطء بخلاف البائن ، لانقطّاع العصمة به فلا بد في تحقق الإحصان بعده من وطء جديد سواء تجدد الدوام به عقد جديد أم برجوعه في الطلاق حيث رجعت في البذل .
و كذا يعتبر وطء المملوك بعد عتقه و إن كان مكاتبا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در تحقق احصان اسلام شرط نيست چنانچه عدم طلاق نيز شرط نمىباشد مشروط به اينكه عدّه رجعى بوده نه آنكه بائن باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 107
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٧