و در [ فيهما ] به واطى و موطوئه و در [ بدونه ] به بلوغ برمىگردد .
متن :
و بذلك المذكور كله تصير المرأة محصنة أيضا . و مقتضى ذلك صيرورة الأمة و الصغيرة محصنة ، لتحقق إصابة البالغ إلخ فرجا مملوكا . و ليس كذلك بل يعتبر فيها البلوغ و العقل و الحرية كالرجل و في الواطئ البلوغ دون العقل فالمحصنة حينئذ : المصابة حرة بالغة عاقلة من زوج بالغ دائم في القبل بما يوجب الغسل إصابة معلومة . فلو أنكرت ذات الولد منه وطأه لم يثبت إحصانها و إن ادعاه و يثبت في حقه كعكسه و أما التمكن من الوطء فإنما يعتبر في حقه خاصة فلا بد من مراعاته في تعريفها أيضا و يمكن أن يريد بقوله : و بذلك تصير المرأة محصنة : أن الشروط المعتبرة فيه تعتبر فيها بحيث تجعل بدله بنوع من التكلف فتخرج الصغيرة و المجنونة و الأمة و إن دخل حينئذ ما دخل في تعريفه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و به آنچه كه در احصان مرد ذكر شد زن نيز محصنه مىگردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقتضاى اين عبارت آنست كه كنيز و دختر صغيره نيز محصنه بشوند زيرا پس از آنكه مردى با شرائط مذكور با ايشان نزديكى نمود و به حكم مصنف ( ره ) قائل شديم كه پس از حصول شرائط در مرد و تحقق احصان در وى زن نيز محصنه مىگردد اكنون صادقست بگوئيم :
اصابت بالغ عاقل و دخول وى در فرجى كه مملوك او است تحقق يافته لاجرم احصان در مفعول نيز بايد محقق گردد در حالى كه امر چنين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 102
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٢