متن :
و لو كان بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا رد ، لأن الفريضة حينئذ به قدر السهام .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر ورّاث ميّت دو دختر يا بيشتر با پدر و مادر باشند چيزى باقى نمىماند تا بر ايشان ردّ نمود . شارح ( ره ) ميفرمايند :
زيرا فريضه در چنين فرضى به قدر سهام مىباشد .
مؤلف گويد :
زيرا سهم دو دختر چهار و سهم هريك از پدر و مادر يك سدس يعنى از هر شش تومان يك تومان مىباشد و مجموع سهام شش تومان مىشود كه به قدر ما ترك بوده و بدين ترتيب اضافه نمىآيد تا ردّ تحقق يابد .
قوله : و الفريضة حينئذ من اربعة و عشرين : كلمه [ حينئذ ] يعنى حين اجتماع بنت و الاب و الام مع الحاجب .
قوله : سدسها اربعة : ضمير در [ سدسها ] به اربعة و عشرين راجعست .
قوله : لانّ الفريضة حينئذ به قدر السهام : كلمه [ حينئذ ] يعنى حين اجتماع البنتين مع الابوين .
متن :
و لو كان البنتان فصاعدا مع أحد الأبوين خاصة يرد السدس الفاضل عن سهامهم عليهم جميعا أخماسا على نسبة السهام .
شرح فارسى :
[ صورت اجتماع يكى از والدين با دو دختر ]
مرحوم مصنف مىفرماين :
و اگر بنتان با خصوص يكى از پدر و مادر باقى مانده