سهم مادر از ردّ 1 1 * 1
مجموع سهام از ردّ 5 3 + 1 + 1
مجموع فرائض و سهام از ردّ 30 5 + 25
قوله : و لكلّ واحد منهما خمس : ضمير در [ منهما ] به ابوين راجع است .
قوله : و الفريضة حينئذ : يعنى حين اجتماع الابوين مع البنت الواحدة .
قوله : لانّ اصلها : يعنى اصل الفريضة .
قوله : ثمّ يرتقى بالضرب : كلمه [ يرتقى ] يعنى مرتفع شده و بالا مىرود .
قوله : فى مخرج الكسر : مقصود از كسر ، كسر 5 / 1 مىباشد .
قوله : الى ذلك : مشاراليه [ ذلك ] عدد [ 30 ] مىباشد .
قوله : هذا اذا لم يكن للام حاجب : مشاراليه [ هذا ] تقسيم مال بنحو اخماسا .
متن :
و مع الحجب يرد الفاضل على البنت و الأب خاصة أرباعا و الفريضة حينئذ من أربعة و عشرين للأم سدسها : أربعة . و للبنت اثنا عشر بالأصل ، و ثلاثة بالرد . و للأب أربعة بالأصل و واحد بالرد .
شرح فارسى :
[ كيفيّت استحقاق پدر و دختر از ارث با فرض وجه و حاجب ]
مرحوم مصنف مىفرماين :
و در صورتى كه حاجب باشد بر بنت و اب زائد بر فريضه را بطور ارباعا ردّ مىكنيم .