متن :
( و لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين ) ، سواء ( قصد التأكيد ) و هو تقوية الحكم السابق ، ( أو التأسيس ) و هو إحداث حكم آخر ، أو أطلق ( إلا مع تغاير الزمان ) أي زمان الإيلاء و هو الوقت المحلوف
على ترك الوطء فيه ، لا زمان الصيغة ، بأن يقول : و اللَّه لا وطئتك ستة أشهر فإذا انقضت فو اللَّه لا وطئتك سنة فيتعدد الإيلاء إن قلنا بوقوعه معلقا على الصفة . و حينئذ فلها المرافعة لكل منهما ، فلو ماطل في الأول حتى انقضت مدته انحل و دخل الآخر و على ما اختاره المصنف سابقا من اشتراط تجريده عن الشرط و الصفة يبطل الثاني ، و لا يتحقق تعدد الكفارة بتعدده ، و لا يقع الاستثناء موقعه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
15 - كفّاره بتكرار قسم مكرّر نمىشود اعمّ از آنكه به قسم بعدى قصد تأكيد نموده يا مقصود تأسيس باشد . مگر آنكه زمان دو قسم تغاير و تفاوت داشته باشد ، شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ تأكيد ] تقويت حكم سابق است و مراد از [ تأسيس ] احداث و ايجاد حكم ديگرى است غير از حكم قبلى و بهر تقدير لافظ چه از قسم دوّم تأكيد اراده كرده و چه تأسيس قصد نمايد و چه نيّتش مطلق باشد در هر سه صورت يك حكم بيشتر بر قسم مترتّب نبوده و در فرض مخالفت كفّاره متعدّد نيست مگر آنكه بين دو قسم زمان فاصله باشد بطورى كه طرف دو قسم از حيث زمان متفاوت محسوب شود .
و مقصود از تفاوت و تغاير دو قسم نه اينست كه بين دو زمان صيغه فاصله زمانى باشد مثلا زمان صيغه اوّل صبح و وقت اجراء صيغه دوم عصر باشد بلكه مراد آنست كه زمان ايلاء يعنى وقتى كه بر ترك وطى در آن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 76
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٦