قوله : لانّه بمعناه : ضمير در [ لانّه ] عبارت آخر و در [ بمعناه ] به اوّل مملوك راجعست .
قوله : و قد يشكل ذلك : مشاراليه [ ذلك ] حكم بقرعه مىباشد .
قوله : الاشتباه واقع مطلقا : چه بحسب نفس الامر و چه در ظاهر .
قوله : الّا ان يمنع تخصيصها بما ذكر : ضمير در [ تخصيصها ] به قرعه راجع بوده و مراد از [ ما ذكر ] موردى است كه واقع معلوم و ظاهر مشتبه باشد .
قوله : لكن خصوصيّة هذه العبارة : يعنى القرعة لكل امر مشتبه
قوله : و ان كانت مشهورة : ضمير در [ كانت ] به هذه العبارة راجعست .
متن :
و قيل : يتخير في تعيين من شاء ، لرواية الحسن الصيقل عنه عليه السلام في المسألة بعينها . لكن الرواية ضعيفة السند ، و لو لا ذلك لكان القول بالتخيير . و حمل القرعة على الاستحباب طريق الجمع بين الأخبار ، و المصنف في الشرح اختار التخيير جمعا مع اعترافه بضعف الرواية
و ربما قيل : ببطلان النذر ، لإفادة الصيغة وحدة المعتق و لم توجد
و ربما احتمل عتق الجميع ، لوجود الأولية في كل واحد كما لو قال : من سبق فله كذا فسبق جماعة و الفرق واضح .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
برخى از فقهاء فرمودهاند :
در مورد تعدد عبيد و لزوم اعتاق يكى از آنها ناذر مخيّر است هر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 337
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٧