و اللّه لاغيظنّك ثمّ يغاضبها ثمّ يتربّص بها اربعة اشهر ، فان فاء و الايفاء ان يصالح اهله او يطلّق عند ذلك و لا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف و ان كان بعد الاربعة اشهر حتّى يفيئ او يطلّق .
قوله : فهذه اولى : مشاراليه [ هذه ] الفاظ مذكور در متن مىباشد .
قوله : و فى حسنة بريد عن الصّادق عليه السّلام : مؤلف گويد : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 543 به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، از عمر بن اذينه ، از بريد بن معاويه قال :
سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول فى الايلاء :
اذا آلى الرّجل ان لا يقرب امرأته و لا يمسّها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو فى سعة ما لم تمض الاربعة اشهر فاذا مضت اربعة اشهر وقف فامّا ان يفيئ فيمسّها و امّا ان يعزم على الطّلاق فيخلّى عنها حتّى اذا حاضت و تطهّرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل ان يجامعها بشهادة عدلين ، ثمّ هو احقّ برجعتها ما لم تمض الثّلاثة الاقراء .
متن :
و الأشهر عدم الوقوع ، لأصالة الحل ، و احتمال الألفاظ لغيره احتمالا ظاهرا فلا يزول الحل المتحقق بالمحتمل ،
و الروايات ليست صريحة فيه و يمكن كون الواو في الأخيرة للجمع فيتعلق الإيلاء بالجميع ، و لا يلزم تعلقه بكل واحد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 33
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣