سالم ، از حمزة بن حمران ، از احد الصّادقين عليهما السّلام قال : سئلته عن رجل اعتق نصف جارية ثمّ قذفها بالزّنا ؟
فقال : ارى انّ عليه خمسين جلدة و يستغفر اللّه عزّ و جلّ .
قلت : ارايت ان جعلته فى حلّ او عفت عنه ؟
قال : لا ضرب عليه اذا عفت عنه من قبل ان ترفعه .
قلت : فتغطى رأسها منه حين اعتق بعضها ؟
قال : نعم و تصلّى و هى مخمرة الرّأس و لا تتزوّج حتّى تؤدّى ما عليها او يعتق النّصف الآخر .
وجه استدلال به اين حديث آنست كه :
اگر عتق بالسّراية محقّق مىبود امام عليه السّلام حدّ قاذف را پنجاه تازيانه معيّن نمىفرمودند بلكه همچون مواردى كه شخص حرّى را قذف اگر بكند و بايد 100 تازيانه بخورد در اينجا نيز بايد چنين حكم ميكردند .
قوله : و فى معناه خبران آخران : حديث اوّل ، خبرى است كه مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج 8 ص 221 آن را به اين شرح نقل فرموده :
حسين بن سعيد ، از حمّاد ، از حريز ، از كسى كه به او خبر داده ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام روايت نموده :
انّه سئل عن رجل اعتق غلاما بينه و بين صاحبه ؟
قال : قد افسد على صاحبه ، فان كان له مال اعطى نصف المال ان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام و يوما لللمولى و يستخدمه و كذلك ان كانوا شركاء .
و حديث دوّم خبرى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 16
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 285
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٥