إذا أعتق بعضه بشرائط خاصة ( فمن أعتق شقصا ) بكسر الشين أي جزء ( من عبده )
أو أمته و إن قل الجزء سرى العتق فيه أجمع و ( عتق كله ) و إن لم يملك سواه ، ( إلا أن يكون ) المعتق ( مريضا و لم يبرأ ) من مرضه الذي أعتق فيه ، ( و لم يخرج ) المملوك ( من الثلث ) أي ثلث مال المعتق فلا يعتق حينئذ أجمع ، بل ما يسعه الثلث ( إلا مع الإجازة ) من الوارث فيعتق أجمع إن أجازه ، و إلا فبحسب ما أجازه .
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، و ربما كان إجماعا ، و مستنده من الأخبار ضعيف ، و من ثم ذهب السيد جمال الدين بن طاوس إلى عدم السراية بعتق البعض مطلقا ، استضعافا للدليل المخرج عن حكم الأصل ، و لموافقته لمذهب العامة مع أنه قد روى
حمزة بن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال
سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا قال : فقال : " أرى أن عليه خمسين جلدة و يستغفر ربه "
الحديث . و في معناه خبران آخران ، و حملها الشيخ على أنه لا يملك نصفها الآخر مع إعساره .
مبحث عتق بالسراية و احكام آن
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و از خواصّ عتق مسئله سرايت است .
پس كسى كه جزئى از بنده يا كنيزش را آزاد كند تمامش آزاد ميگردد مگر آنكه معتق ( بكسر تاء ) مريض بوده و از مرضش خوب نشده و مملوك نيز از ثلث مالش خارج نشود كه در اين صورت سرايت تحقّق نيافته مگر وارث عتق را اجازه دهند .