قوله : باخلاله بالموالاة المعتبرة : ضمير در [ اخلاله ] به زياد نمودن لفظ در شهادت و غضب راجعست .
قوله : فى تخلل المذكور بالخصوص : يعنى اذن خاص وارد نشده اگر چه در يمين مطلقه اين اذن وارد شده و بدين ترتيب اذن عام وجود دارد .
متن :
( و المكان ) بأن يلاعن بينهما في موضع شريف ( كبين الركن ) الذي فيه الحجر الأسود ، ( و المقام ) مقام إبراهيم على نبينا و آله و عليه السلام و هو المسمى بالحطيم ( بمكة ، و في الروضة ) و هي ما بين القبر الشريف و المنبر ( بالمدينة ، و تحت الصخرة في ) المسجد ( الأقصى ، و في المساجد بالأمصار ) غير ما ذكر عند المنبر ( أو المشاهد الشريفة ) للأئمة و الأنبياء عليهم السلام أن اتفق ، و لو كانت المرأة حائضا فباب المسجد فيخرج الحاكم إليها ، أو يبعث نائبا ، أو كانا ذميين فبيعة أو كنيسة
أو مجوسيين فبيت نار ، لا بيت صنم لوثني إذ لا حرمة له ، و اعتقادهم غير مرعي .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و نيز مستحبّ است در لعان بواسطه مكان تغليظ حاصل نمايند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اينست كه لعان بين زوجين در مكان شريفى واقع شود نظير اماكنى كه مرحوم مصنّف باينشرح نام بردهاند :
الف : بين ركن و مقام در مكه معظّمه .
مقصود از ركن ، ركنى است كه حجر الاسود در آن نصب شده و مراد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 171
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧١