متن :
( و أن يغلظ بالقول ) و هو تكرار الشهادات أربع مرات ، و هو واجب . لكنه أطلق الاستحباب نظرا إلى التغليظ بمجموع الأمور الثلاثة من حيث هو مجموع ، و بما قررناه صرح في التحرير . و أما حمله على زيادة لفظ في الشهادة ، أو الغضب على نحو
ما يذكر في اليمين المطلقة ، كأشهد بالله الغالب الطالب المهلك ، و نحو ذلك فإنه و إن كان ممكنا لو نص عليه ، إلا أنه يشكل بإخلاله بالموالاة المعتبرة في اللفظ المنصوص مع عدم الإذن في تخلل المذكور بالخصوص .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
5 - مستحبّ است لعان را بواسطه قول مغلّظ نمايند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از تغليظ بواسطه قول اينست كه شهادات را چهار بار تكرار كنند .
البته اين تكرار واجب است ولى مرحوم مصنّف به آن اطلاق استحباب از اينرو نموده است كه تغليظ بمجموع امور سهگانه يعنى قول و زمان و مكان من حيث هو المجموع حاصل مىشود .
و مرحوم علامه در كتاب تحرير به همين تقرير تصحيح فرموده است .
و امّا اينكه تغليظ در قول را حمل كنيم بر اين معنا كه در لفظ شهادت يا غضب اضافه نموده به نحوى كه در يمين مطلق گفته شد مثل اينكه بگويد :
اشهد باللّه الطّالب الغالب المهلك و امثال اينعبارات اگر چه امريست ممكن و در صورت وجود نصّ بر آن مىتوان آن را پذيرفت و تغليظ بواسطه قول را بر آن حمل نمود ولى از جهتى ديگر مورد اشكال است و آن اينكه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 169
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٩