راجع بوده و [ نفيه ] به مولود عود مىكند و ضمير در [ بعده ] به اقرار برمىگردد .
قوله : و هذا هو الظّاهر : مشاراليه [ هذا ] حمل مذكور مىباشد
قوله : ما ينبّه عليه : ضمير در [ عليه ] بحمل مذكور راجعست .
قوله : و لو لا هذا المعنى لنا فى ما ذكروه هنا ما حكموا به فيما سبق : مقصود از [ هذا المعنى ] حمل مذكور بوده و [ ما ذكروه ] فاعلست براى [ نافى ] و [ ما حكموا به ] مفعول آن مىباشد .
قوله : من لحوقه به بشرطه : ضمير در [ لحوقه ] به مولود و در [ به ] به غير فراش و در [ بشرطه ] به لحوق عود مىكند و مراد از [ شرط لحوق ] امكان آن مىباشد .
متن :
( القول في كيفية اللعان و أحكامه ،
يجب كونه عند الحاكم ) و هو هنا الإمام عليه السلام ( أو من نصبه ) للحكم ، أو اللعان بخصوصه ( و يجوز التحكيم فيه ) من الزوجين ( للعالم المجتهد ) و إن كان الإمام و من نصبه موجودين ، كما يجوز التحكيم في غيره من الأحكام و ربما أطلق بعض الأصحاب على المحكم هنا كونه عاميا نظرا إلى أنه غير منصوب بخصوصه ، فعاميته إضافية ، لا أن المسألة
خلافية ، بل الإجماع على اشتراط اجتهاد الحاكم مطلقا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 147
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٧