تزوجها ثمّ طلّقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها من غير ان يراجع ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض .
قال : له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع و يمس الحديث .
قوله : حيث يشترك افراده فى اصل الافضلية : ضمير مجرورى در [ افراده ] به طلاق راجع است .
متن :
و قد قال بعض الأصحاب و هو عبد اللَّه بن بكير : إن هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث ، بل استيفاء العدة الثالثة يهدم التحريم استنادا إلى رواية أسندها إلى زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : "
الطلاق الذي يحبه اللَّه تعالى و الذي يطلق الفقيه و هو العدل بين المرأة و الرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين و إرادة من القلب ، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة و هو آخر القرء ، لأن الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه و هي أملك بنفسها فإن شاءت تزوجته و حلت له ، فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله و حلت بلا زوج
" الحديث . و إنما كان ذلك قول عبد اللَّه ، لأنه قال حين سئل عنه : هذا مما رزق اللَّه من الرأي و مع ذلك رواه بسند صحيح .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
بعضى از اصحاب گفتهاند :
در اين طلاق بعد از طلاق سوم نيازى به محلّل نيست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 79
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٩